إستئناف - محكمة استئنافية
الموجز
استئناف.محكمة استئافية. حكم ابتدائي في الدعوى العمومية لم تستأنفه النيابة. صيرورته نهائيا لا تمنع المحكمة الاستئنافية من نظر الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها.
القاعدة
الحكم الصادر بالبراءة ورفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها ولو صار الحكم في الدعوى العمومية نهائياً لعدم استئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده في ذلك بقيد سوى النصاب الجائز استئنافه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 أكتوبر سنة 1951 (47) القضية رقم 886 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. (أ) استئناف. محكمة استئنافية. حكم ابتدائي في الدعوى العمومية لم تستأنفه النيابة صيرورته نهائياً لا تمنع المحكمة الاستئنافية من نظر الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها. (ب) وديعة. إثباتها. عدم جواز تجزئة الإقرار. محل الأخذ بهذه…

