إثبات "بوجه عام". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــان جمــــــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــم أشـــــــــــــــــــــــرف الفيومــــــــــي " نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس السادس من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2023 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

