شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الحكم في الاستئناف : الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها". دفوع "الدفوع الشكلية : الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها".

الطعن
رقم ۲٤٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۱⁩

الموجز

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعه بعد الميعاد. م 14 ق 577 لسنة 1954 ومقابلتها م 9 ق 10 لسنة 1990. ماهيته. دفع شكلى. مؤداه. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول وفق م 115 مرافعات. علة ذلك. مقتضاه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها به. وجوب قضاء محكمة الدرجة الثانية بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة إذا قضت بإلغاء ذلك القضاء. علة ذلك.

القاعدة

أن الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقابلة للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى قرار تلك اللجنة يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهى الصفة والمصلحة فى الحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    برئاسة السيد القاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة   وعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المـــــــــولى ،    أحــــــــمــــــد يـــــــــوســــــــــــــف               أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــــــز  و    خــــــــليـــــفـــــــــــة محـــــــمـــــــد               نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة  وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر شحاتة.   وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة سنة 1445هـ الموافق 21 من مايو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2441 لسنة 88 ق.   المرفوع مـن أولاً- ………….. المقيم/ ………..ثانياً- ……….المقيمة / ………..ثالثاً-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا