استئناف " الحكم في الاستئناف : الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها". دفوع "الدفوع الشكلية : الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المـــــــــولى ، أحــــــــمــــــد يـــــــــوســــــــــــــف أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــــــز و خــــــــليـــــفـــــــــــة محـــــــمـــــــد نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر شحاتة. وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء 13 من ذي القعدة سنة 1445هـ الموافق 21 من مايو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2441 لسنة 88 ق. المرفوع مـن أولاً- ………….. المقيم/ ………..ثانياً- ……….المقيمة / ………..ثالثاً-…

