استئناف " الحكم في الاستئناف : الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها". دفوع "الدفوع الشكلية : الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها".
الطعن
رقم ۲٤٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.