إثبات .
الموجز
إثبات. شاهد نفي. سماعه لدى المحكمة الاستئنافية. عدم تعليقها على هذه الشهادة. لا يقدح في سلامة حكمها.
القاعدة
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد سمعت شاهد نفي فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن ثم أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تعرض لهذه الشهادة فذلك لا يقدح في سلامة حكمها، إذ هي غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفي وتبرير إطراحها إياها وأخذها بشهادة شاهد الإثبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء. (355) القضية رقم 440 سنة 23 القضائية (أ) إثبات. شاهد نفي. سماعه لدى المحكمة الاستئنافية عدم تعليقها على هذه الشهادة لا يقدح في سلامة حكمها. (ب) فعل فاضح. متى تتوافر هذه الجريمة؟ مجرد الأقوال مهما بلغت من البذاءة. تعتبر سبا. 1 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد سمعت شاهد نفي فجاءت شهادته مؤيدة…

