نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خـــــالــــــــــــد الوكيــــــــــــــــل محمــــــــــــــد طنطـــــــــــــــــــاو علــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــبـيـب أحمــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 13559 لسنة 90 القضائية. المرفوع من………………… (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

