شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .

الطعن
رقم ۸٤۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۹/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مؤدى ذلك؟ .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــى        نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي       عــــــــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــان

جمـــــــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــم        " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة"                           

               ووائـــــــــل خورشيـــــــــــد

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس السادس من ربيع أول سنة 1444 هـ الموافق 21 من سبتمبر سنة 2023 م.


أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8401 لسنة 92 القضائية.

المرفوع مـن:

...........                                                                  " طاعن"

ضــــــــــــد

النيابة العامة                                                              " مطعون ضدها "

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... م قسم ...........، والمقيدة برقم ....... لسنة ....... م كلي شرق ............

بأنه في يوم ۲۷ من ديسمبر سنة ۲۰۲۱               بدائرة قسم ...........            محافظة ...........

-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بجلسة ۲۷ من فبراير سنة ۲۰۲۲ م وعملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم "٥٦" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، بعد إعمال المادة "۱۷" من قانون العقوبات.

بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة الآف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٦ من أبريل سنة ۲۰۲۲م، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.  

 المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.           

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها في بيان وافٍ ، وأطرح برد قاصر دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، واعتنق تصوير شاهد الإثبات لواقعة الضبط بالرغم من عدم معقولية تصويره لها وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجبه دون مبرر أفراد القوة المرافقة له عنها بما ينبئ عن شيوع الاتهام وتلفيقه وينفي عنه الاتهام ، فضلاً عن عدم إثبات المأمورية بدفتر القسم إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع رداً غير سائغ ، كل ذلك مما يعيب حكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما جاء بتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء إستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون هذا فضلاً عن أن الحكم قد أورد مؤدى أدلة الإدانة خلافاً لقول الطاعن، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه من عدم كفاية الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لثبوت الاتهام، فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله (( وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر إحدى حالات التلبس ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها ضابط الواقعة قد حازت أوضاعها القانونية وتمت وفق صحيح القانون حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الضبط والتفتيش قد وقع في محل عمومي وهو ملهى ليلي يباح فيه لرجال الضبط دخوله في أي وقت لمراقبة ما يحدث فيه ومن ثم فلا غبار على دخول ضابط المباحث ذلك المكان ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما أورده ضابط الواقعة بشهادته من أنه أبصر المتهم يدخن سيجارة ملفوفة تنبعث منها رائحة الحشيش المخدر فقام بضبطه وانتزع السيجارة من يده وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد اثنين سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش ، ومن ثم فقد شاهد جريمة تعاطي المواد المخدرة في حالة تلبس كشفت عنها مشاهدته للمتهم على الحالة السالف ذكرها ، فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون صحيحاً ويصح ما ترتب عليه من آثار والعثور على آثار المخدرات نتيجة أجراء التحليل للمتهم وبالسجائر التي ضبطت بحوزته ، ويكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه )) ، وهذا الذي انتهى إليه الحكم كاف وسائغ وصحيح في القانون ذلك بأن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنة ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذا الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال الشاهد أنه إثر دخوله الملهى الليلي أبصر المتهم مدخناً لسيجارة ينبعث منها رائحة احتراق مخدر ، مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لمَّا كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لمَّا كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته . كما أن المحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت قولاً أخر له أو لشاهد أخر ، دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له في إجراء التحريات وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لمَّا كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة وبعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة وبشيوع وتلفيق وكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع لا شأن لمحكمة النقض به. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المعمل الكيماوي ولم يعول في إدانته على دفتر أحوال القسم فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. وهذا فضلاً عن أن البين من محضر الجلسة أن الحاضر عن الطاعن لم يدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق بشأن رده على دفاعه ودفوعه، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا