مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
عدم التزام المحكمة بإقامة الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه . ما دامت دانت الطاعن بإحراز المخدر المجرد من القصود . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 21412 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 28 من أبريــــــــل سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد عبد الوكيل الشربينيمحمد صلاح عبد التواب وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز جوهراً مخدراً " نبات الحشيش القنب " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . - أحرز سلاحاً نارياً غير…

