دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة" .دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٤٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.