نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائـرة الأربعــاء (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيـــــــــــــم عبـد الله و نـاصــر إبـراهيـم عـــوض
ســـــــــــــامح أبـو باشـا و محمـد عبـد الله الـجندى
نــواب رئيس المحكمـة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد صديق.
وأمين السر السيد / حازم خيرى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 25 من ربيـع الأول سنة 1441ه الموافق 11 من نوفمـبر سنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5859 لسنة 89 قضائيــة.
المرفـــوع أولاً من
…….. ( الطاعـن )
ضــــــــــد
النيــابة الــــعامـة ( المطعــون ضدهـا )
والمرفوع ثانياً من
النيــابة الــــعامـة ( الطاعـنـة )
ضــــــــــد
……… ( المطعــون ضده )
الوقائـــــع
اتهمت النيابة العامة ……. في قضية الـجنايـة رقم ……. لسنة ….. قسـم بنى سـويـف ( والـمقيـدة بالـجدول الكلى برقم ……. لسـنة …….. بنى سـويف ) بوصف أنه في يـوم 5 من سبتمـبر سنـة 2013 بدائــرة القسـم ـــ محافظــة بنى سـويف ...
1ــ أحـرز بقصـد الاتجـار جـوهراً مخـدراً [ تـرامـادول ] في غيـر الأحوال الـمـصرَّح بـها قـانونـاً .
2ــ خـرق حظر الـتجوال على الـنحو المبيـن بالأوراق .
وأحـالته إلى محكمـة جنـايات بنى سـويف لمعاقبـته طبقـاً للقيـد والـوصف الـوارديـن بأمر الاحـالة .
والـمحكمـة الـمذكورة قضـت ، حضـوريـاً ، في 17 من أكتـوبر سنة 2018 ، وعملاً بالـمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القـانون رقم 182 لسـنة 1960 الـمعدَّل بالقـانونيـن رقمى 61 لسـنة 1977 ، 122 لسـنة 1989 والبـنـد رقم 152 من القسـم الثـانى من الـجدول رقم 1 الـملحق بالقـانون الأول الـمضـاف بقـرار وزيـر الصـحة رقم 125 لسـنة 2012 والـمادتيـن 1 ، 2 من قـرار رئيس مجـلس الـوزراء رقم 772 لسـنة 2013 بمعاقبـة ……… بالسـجن الـمشدد لـمدة ثلاث سـنوات وتغريمـه مبـلغ خمسـين ألـف جنيـهاً عمَّـا أُسـند إليـه ومصـادرة الـمخدر الـمضبـوط عن الـتهمة الأولى والـحبس شـهر عن الـتهمة الثـانيـة والـمصـاريف ، وذلك بـاعتبـار أنَّ إحراز الجوهر المخدر مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً .
فطعن الـمحكوم عليـه – بـشخصـه - في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتـوبر سنة 2018.
كمـا طعنت النيابة العامة – في هذا الـحكم بطريق الـنقض في 25 من نوفمـبر سنـة 2018 .
وبذات الـتاريـخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنة " النيـابة الـعامة " موقعٌ عليها من محامٍ عامٍ .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
أولاً : بالنسبة للطعن المقدَّم من المحكوم عليه :
من حيث إنَّ الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد ، إلا أنَّه لم يودع أسباب لطعنه ، فإنَّه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الـطعن الصـادر بالـقـانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدَّم من النيابة العامة :
وحيث إنَّ الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفي الشـكل الـمقرر في القـانون .
وحيث إنَّ النيـابة الـعـامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى بإدانة مطعون ضده بجريمتي إحراز مادة مخدرة [ الترامادول ] بغير قصد من القصود المسمَّاة في القانون ومخالفة قواعد حظر التجوال ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية للجريمة الثانية عن الحد الأدنى المقرر والتي لا تقل عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنَّ البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده عن جريمتي إحراز مادة مخدرة [ عقار الترامادول ] بغير قصد من القصود المسمَّاة في القانون ومخالفة قواعد حظر التجوال ، وأوقع عليه عن الجريمة الثانية عقوبة الحبس لمدة شـهر عملاً بالمادتين 1 ، 2 من قرار رئيس الوزراء رقم 773 لسنة ۲013 وبعد إعمال المادة 17 من قـانون العقـوبات . لمَّا كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة مخالفة قواعد حظر التجوال وهي السجن ، وكانت عقوبة السجن لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة سالفة الذكر إلا بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثة أشهر فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقضي بها على المطعون ضده عن التهمة الثانية بالحبس لمدة شهر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن التهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر.
فلهـــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ـــ
أولاً : بعدم قبـول طعن الـمحكوم عليـه شـكلاً .
ثانيـاً : بقبـول طـعن النيـابة العـامة شـكلاً وفى الـموضـوع بتصـحيح الـحكم الـمطعون فيـه بـجعل العقـوبة الـمقيـدة للـحريـة المقضى بهـا عن الـتهمة الثـانيـة الـحبس مع الشـغل لمدة ثلاثـة أشـهر .

