شفعة . إثبات .
الموجز
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . ورقة من أوراق المحضرين . الكتابة شرط للأعتراف بوجودها أثره . عدم جواز إستكمال النقص في بياناتها بدليل غير مستمد منها . عدم إعتداد الحكم بأقرار البائع بإعلان الشفيع إياه بالرغبة في تاريخ معين . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام و هى بالنظر إلى أنها شكلية و رسمية فالكتابة شرط للإعتراف بوجودها ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها ، و لا يجوز تكملة النقص في البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يعتد بإقرار المطعون ضده الثانى [البائع] بإعلانه في منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى [الشفيعة] برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته ، و لم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 1976/7/31 فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1981 برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، ومحمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وعلي أحمد عمرو. (243) الطعن رقم 417 لسنة 48 القضائية (1) إثبات. طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. شرط قبوله. المواد 20 - 22 من قانون الإثبات. (2) شفعة. إثبات. إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها أثره. عدم جواز استكمال النقض في بياناتها بدليل غير…

