نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــت عبـــــاس هشـــــام الجنــــــدى عصام الدين محمد خليل وأحمــــــد مقلــــد نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد خالد أبو العلا.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10469 لسنة…

