إثبات "بوجه عام . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۹۱۸۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.