تلبس .
الموجز
تلبس. صورة واقعة إحراز مخدر متلبس بها.
القاعدة
إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادماً إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التي بها المخدر على الأرض، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها، فيسوغ له - بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش- أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه في هذا الظرف احتمال اشتراكه في الجريمة.

