نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــادى عبد الرحمن هشـــام والـــى وعصام الدين محمد خليل نـواب رئيس المحكمة وتـــــامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الهادي.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 4 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 19 من سبتمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

