تلبس . مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " " سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۸٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.