الرئيسيةالأحكامدعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى التحقق من استيفاء عقد البيع لشروط انعقاده وصحته ".الطعنرقم ٥٤٥۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول