نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خـــــالــــــــــــد الوكيــــــــــــــــل محمــــــــــــــد طـنطـــــــــــــــــــاوي محمـــــــــد أبو السعــــــــود نـــواب رئيس المحكـمـــــــــــة ومحمـــــــــــــد منصــــــــــــــور وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7678 لسنة 91 القضائية. المرفوع من………………… (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة…

