نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــــادى عبد الرحمن ، رأفـــــــت عبــــــاس هشــــــــام الجنـــــــــــدى و هشــــــام والـــــــــى نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو فاروق.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9343 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــــن: ………….…

