تعويض
الموجز
القضاء بالتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وعن جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى . هذه الجريمة نتيجة للجريمة الاولى . لا خطأ .
القاعدة
إذا قضت المحكمة للمدعية بالحق المدني بتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وهي شروع المتهم وآخرين في سرقة منزلها وعن تعديهم عليها عند ضبطها المتهم متلبساً بجريمته فلا خطأ في قضائها بالتعويض عن التعدي، وإن لم ترفع به الدعوى العمومية، لأنه كان نتيجة للجريمة المرفوعة بها الدعوى.

