نقض " اسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / خالــــــــــــــــــــــــــد القضابـــــــــــي و عــــــــــــــــــــــــلاء سمهــــــــــــــانأشـــــــــــــــــــــرف المصــــــــــــري " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائـــــــــــــــــل خورشيــــــــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عادل. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 4 من ربيع ثان سنة 1445 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2023 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

