حكم .
الموجز
حكم. صدوره باسم الملك دون الإشارة إلى هيئة الوصاية. صحيح.
القاعدة
إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك، وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له، لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (259) القضية رقم 227 سنة 23 القضائية (أ) حكم. صدوره باسم الملك دون الاشارة إلى هيئة الوصاية صحيح. (ب) قتل عمد. نية القتل. توفرها موضوعى. 1 - إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس…

