شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تموين - القرار رقم 329 لسنة 1949

الطعن
رقم ۱۰٦۰ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰۲/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۸۹

الموجز

تموين. القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة. المادة 12 منه توجب عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على إخطار مصلحة السياحة بكتاب موصى عليه عن كل زيادة يراد إدخالها عليها دون اعتراض منها.

القاعدة

إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة والمعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص في المادة 12 منه على أنه (يجب على مديري المحال المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصى عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل، فإذا رأت مصلحة السياحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصى عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التي توافق عليها طبقاً لما هو وارد في المادة 8 من هذا القرار ولا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة). وهذا النص قاطع في عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه، ولا يؤثر في ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت في الرد على الطاعن مادامت المخالفة قد حصلت في خلال الشهر المذكور ولا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التي أخطر بها.

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من فبراير سنة 1953 برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل. (189) القضية رقم 1060 سنة 22 القضائية (أ) تموين. القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة المادة 12 منه توجب عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على إخطار مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها عليها دون اعتراض منها. (ب) إجراءات. دعوى عمومية في جنحة أو…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا