ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱٤٥۹۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.