إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامى إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــادى عبد الرحمن ، أحمـــد مقلـــد ســــامح أبو العلا نـواب رئيس المحكمة حسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو فاروق.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10334 لسنة 92…

