عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائــــــــب رئــيس المحكمــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــد سيـــــــــــد سليمــــــــــــان ، هشـــــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــي نبيــــــــــــــــــــــــــل مســــعــــــــــــــــــــــــود و إبراهيـــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد نـواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى الناطوري . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

