تلبس . قبض . تفتيش . "التفتيش بغير إذن" .
الموجز
التلبس . ماهيته ? اباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من اتصل بالجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة
القاعدة
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها و متى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلا أو شريكا. هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى. (109) الطعن رقم 1922 لسنة 48 القضائية (1) تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". التلبس. ماهيته؟ إباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً. ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة. (2) تفتيش. "الدفع ببطلان التفتيش". قبض. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". النعى…

