نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و عبد الرسول طنطاوي محمـــــــــد زغلــــــــــــول و تامــــر أحمـــد شومان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح . وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 13 من إبريل سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

