لجنة العفو المشار إليها في القانون رقم لسنة 1936.
الموجز
نقد قراراتها . جوازه . حده .
القاعدة
إن مجرد نقد القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1936 هو من النقد المباح ما دام الناقد لم يتعرض في نقده لأشخاص أعضاء هذه اللجنة ولم يرم إلى إهانتهم أو التشهير بهم.

