شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ضرب أو جرح أفضي إلي موت .

الطعن
رقم ۹٥۹ لسنة ۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۸/۰۳/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۸۸

الموجز

الفصد الجنائي في هذه الجريمة . طبيب . انتفاء مسئوليته الجنائية . علته . حلاق . عملية ختان . مسئولية الجنائية

القاعدة

إن القانون لم ينص على ركن العمد في مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التي يكفي فيها القصد الجنائي العام الذي يفترضه القانون من غير نص عليه. وإذا كان الشارع في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت قد نص على العمد، خلافاً لما فعل في المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت وبين جريمة القتل العمد. ولكن ليس معنى هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائي فيها يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته. ولا عبرة بالبواعث والدوافع التي تحمل على ارتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة، بل متى تحقق فعل الجرح، وثبت علم الفاعل بأن في فعله مساساً بجسم المصاب، تحققت الجريمة ولو كان من أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعاً إليه بعامل الحنان والشفقة، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه. ومن ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد يتحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته، كما لو طال علاج المجني عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة، أو مات بسبب الإصابة، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة، مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه وهو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها. ولا يهم في ذلك إن كانت النتائج قد ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأولى المحرك للعوامل الأخرى التي سببت النتائج المذكورة. على أن جريمة الجرح العمد وإن كانت تتوافر عناصرها ولو كان محدث الجرح طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض وشفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادي بإحداث الجرح وهو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية الجنائية في هذه الجريمة تنتفي عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائي لديه، بل لسبب قانوني آخر هو إرادة الشارع الذي خول الأطباء، بمقتضى القوانين واللوائح التي وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لأجسام الغير ولو بإجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها. أما من يحدث جرحاً بآخر ويعلم أن هذا الجرح يؤذي المجروح ولا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد ونتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق. وإذن فالحلاق غير المرخص له في مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان وتسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الوفاة طبقاً للمادة 200ع.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا