إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " .. جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۲۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.