إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۷۱٤۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.