شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة". بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".

الطعن
رقم ۱٤٥٤٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٥⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستوريـة العليا بعدم دستـورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. مؤداه. تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر بطبيعة المنازعة. مناطه. تعلقها بالحيازة والملكية. اختصاص القضاء العادي. انطوائها على منازعة إداريـة. اختصاص القضاء الإداري بنظرها.

القاعدة

إذ المقرر – أن ما يؤيد هذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 1/2/2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حينما أوردت في أسباب حكمها أن " المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون سالف الذكر ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية" بما مؤداه أن العبرة في تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية هو بطبيعة المنازعة، فإن تعلقت بالملكية والحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بظرها لجهة القضاء الإداري.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب        محكمــة النقــض       الدائرة المدنيـة        دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عـــــطـــــــــــــــاء ســلــيـــــــــــــــم              نــــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / د / مصطفـــــــــى سعفــــــان    ،       حســـــــــــــن إسمــــــــــــــــــاعيل  رضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالمان    و       أحمــــد عبد الحليــــم مهنـــا                    " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 7 ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 15 من مايو سنة 2024 م.                أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14545…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا