إنتهاك - انتهاك حرمة ملك الغير .
الموجز
إنتهاك - انتهاك حرمة ملك الغير . التعرض الجنائي للحيازه . متى تتوافر ؟ حائز فعلا . شرعيه الحيازه . لا تشترط .
القاعدة
يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح، ولا يهم أن يكون الحائز مالكاً للعقار أو غير مالك.

