شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية " .

الطعن
رقم ۱٤۹۳۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٥⁩

الموجز

استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية. ماهيته. وجوب التعويض عنه تعويضاً عادلاً. مناطه. ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة عنهم. علة ذلك. تراخى صرف التعويض أو بخسه. وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى سواء في تقدير القيمة أو الريع الذي هو صورة من صور التعويض.

القاعدة

أنه ولئن كانت الملكية الخاصة مصونة بالدستور وأن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها يفقدها محتواها ويجردها من مقوماتها، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض عادل، والتعويض عن الأراضي الزراعية الزائد عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضارة ناجمة عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، ومن ثم فإنه وباستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بموجب حكم قضائي لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل إذ إن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة الفقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر، ويتعين على القاضي أن يراعي ذلك عند قضائه بالريع الذي هو صورة من صور التعويض.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب        محكمــة النقــض       الدائرة المدنيـة        دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عـــــطـــــــــــــــاء ســلــيـــــــــــــــم              نــــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / د / مصطفـــــــــى سعفــــــان    ،       حســـــــــــــن إسمــــــــــــــــــاعيل  رضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالمان    و       أحمــــد عبد الحليــــم مهنـــا                    " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 7 ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 15 من مايو سنة 2024 م.                أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14932…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا