شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قضاة مرتبات . موظفون .

الطعن
رقم ۳ لسنة ٤۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۷/۱٥⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۲٤

الموجز

وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية مما تمنحه له الحكومة المصرية كمرتب وتعده للتحويل إليه متي كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل . لا محل للخصم عند زيادة المخصصات . القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962 . قرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 يمنح المعار مرتبه بالكامل في مصر دون تحويل . اختلاف طبيعة هذا . المرتب عن المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار للجزائر وتكون معدة للتحويل .

القاعدة

مؤدى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تخصم مخصصات المعار التى يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذى تمنحه الحكومة المصرية ، مرتباً له و تعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية و أعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لإستنفاد الغرض الذى إستهدفه المشرع و هو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك . و إذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذى يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التى تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر و تعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ و لا يجرى الخصم عليه . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذى أجرى على مرتب الطالب الذى صرف له في مصر .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من يوليه سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (24) الطلب رقم 3 لسنة 40 ق "رجال القضاء" (1 و2 و3) قضاة مرتبات. موظفون. (1) موظفو الدولة المعارون. تحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار. الموظف المعار في الخارج. جواز منحه مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. (2) وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا