قضاة مرتبات . موظفون .
الموجز
وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية مما تمنحه له الحكومة المصرية كمرتب وتعده للتحويل إليه متي كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل . لا محل للخصم عند زيادة المخصصات . القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962 . قرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 يمنح المعار مرتبه بالكامل في مصر دون تحويل . اختلاف طبيعة هذا . المرتب عن المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار للجزائر وتكون معدة للتحويل .
القاعدة
مؤدى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تخصم مخصصات المعار التى يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذى تمنحه الحكومة المصرية ، مرتباً له و تعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية و أعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لإستنفاد الغرض الذى إستهدفه المشرع و هو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك . و إذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذى يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التى تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر و تعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ و لا يجرى الخصم عليه . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذى أجرى على مرتب الطالب الذى صرف له في مصر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يوليه سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (24) الطلب رقم 3 لسنة 40 ق "رجال القضاء" (1 و2 و3) قضاة مرتبات. موظفون. (1) موظفو الدولة المعارون. تحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار. الموظف المعار في الخارج. جواز منحه مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية. (2) وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة…

