حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــــــــــــــد أبـــو السعود ، أحمـــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران جـــــــــورج إميــــل الطويل نــــــــواب رئيس المحكمة أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المشد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

