إثبات " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۱٦۹۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.