حجز إدارى . حراسة . اختلاس أشياء محجوزة . نقض " أسباب الطعن " " ما لا يقبل منها " .
الموجز
اختلاس أشياء محجوزة . حجز ادارى 0. القول في أسباب الطعن بالنقض بأن خلو محضر الحجز من بيان حدود الأطيان التى حجز على زراعتها لا يطمأن معه إلى انتقال المندوب إلى انتقال المندوب إلى مكان الحجز . جدل موضوعى . لا يقبل .
القاعدة
ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو في حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ابريل سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (71) الطعن رقم 1653 لسنة 31 القضائية حجز إدارى. حراسة. اختلاس أشياء محجوزة. نقض "أسباب الطعن" "ما لا يقبل منها". (أ) حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها. اختلاس أشياء…

