قتل عمد . حكم " تسبيبه . ما يعيبه " .
الموجز
رابطة السببية في جريمة القتل العمد . بين الإصابات و الوفاة . التدليل على قيامها . من البيانات الجوهرية في الحكم . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة في جريمة القتل العمد و التدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارهما و إلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه . فإذا كان الحكم المطعون في صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التى و جدت بالقتيل و لم يعن بيان رابطة السببية بين هذه الإصابات و الوفاة من واقع الدليل الفنى فإن النعى عليه بالقصور يكون مقبولاً و يتعين نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ابريل سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (72) الطعن رقم 1734 لسنة 31 القضائية قتل عمد. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". رابطة السببية فى جريمة القتل العمد. بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها. من البيانات الجوهرية فى الحكم. إغفال ذلك. قصور. رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارهما…

