تفتيش.
الموجز
شروط صحته . موجبه . فائدته .تقديرهما . الآذن . محكمة الموضوع .
القاعدة
ما دام التفتيش قد أذن به من النيابة على إثر اتهام المتهم بجريمة معينة ووجود قرائن تؤيد هذا الاتهام فهو صحيح قانوناً. أما تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش والفائدة التي تعود منه على التحقيق فمتروك إلى الآذن به تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرته فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.

