الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةالعبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات. لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة.الطعنرقم ۲۳۲٤ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول