أمر بألا وجه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۳۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.