إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۲۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.