دفاع شرعي
الموجز
الدفع بهذا الظرف . وجوب تمحيصه . ما يجب أن يشتمل عليه الحكم عند الدفع بهذا الظرف .
القاعدة
الدفع بحالة الدفاع الشرعي يجب أن تتناوله محكمة الموضوع بشيء من العناية والتمحيص، فإن رأت شروط الدفاع الشرعي متوافرة قضت ببراءة المتهم، وإن رأت غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون. ثم إنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بهذا الدفع وعلى بيان ما انتهى إليه رأي المحكمة فيه وأسباب رفضه إن لم تر له محلاً، أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.

