اختلاس أموال أميرية.
الموجز
النية . متى تتحقق؟
القاعدة
يكفي لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه في المادة 97 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن الموظف المتهم تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ولا يؤثر في توافر هذه النية رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه.

