فاعل أصلى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمـةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / كمـــــــــال عبد الـــــــــلاه د / أحمد عثمــــــــــــان ومحمــــــد الحنفــــــــي و وائــــــــــل الشيمـــــــــــــينواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 20912 لسنة…

