حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و طــــــــــــــــارق محمــــــــــد التومى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / حاتم محمد سيد.والسيد أمين السر / محمود طارق.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى…

