شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال".

الطعن
رقم ٦٤۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منها للمطعون ضده الأول استنادًا للنص فيه على حق الأخير في البيع للنفس أو للغير مستعيناُ في ذلك بعبارات الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها رغم كون تلك العبارة لا تنهض بذاتها دليلًا على أن الوكالة صادرة لصالحه مما حجبه عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة. خطأ وفساد وقصور وإخلال بحق الدفاع.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضده الأول من النص فيه على حق الأخير في البيع للنفس أو الغير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى رغم أن توكيل المطعون ضده الأول في البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحه, مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعيناً بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها - " سيما وأن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة قصد منها إدارة أعمالها الخاصة بالتركة وتقسيمها وتأسيس شركة تجمعها مع المطعون ضده الأول ", بما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب                 " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت     ،      هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله       و      طــــــــــــــــارق محمــــــــــد التومى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / حاتم محمد سيد.والسيد أمين السر / محمود طارق.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا