إثبات " الإثبات بالكتابة " . حكم " ما لا يعد قصورا " .
الموجز
طلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ما يخالف ما اشتمل علي دليل كتابي . غير جائز طالما تمسك الخصم الآخر بعدم جواز الاثبات بالبينة .
.
القاعدة
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار/ صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي. (57) الطعن رقم 687 لسنة 43 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه. (2) بطلان. حكم. بطلان الحكم للخطأ في بيان أسماء القضاة الذين أصدروه م 178 مرافعات.…

