اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و محمــــــــــــود محمــــــــد مرغنى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / حاتم محمد سيد.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد…

