شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".

الطعن
رقم ۱٦۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۱⁩

الموجز

تعلق النزاع حول طلب إسترداد مبالغ مالية دفعت بغير حق عن رسوم خدمات جمركية استناداً إلى نص قانوني قضي بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه . مؤداه . يدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة . خطأ .

القاعدة

إذ كان موضوع المنازعة الحالية بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق عن رسوم خدمات جمركية استناداً إلى نص قانوني قضي بعدم دستوريته بموجب الحكم المشار إليه سلفاً لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه قد هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب                 " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هــــــــشــام مــحـمـــــــــــــد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله       و      محمــــــــــــود محمــــــــد مرغنى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / حاتم محمد سيد.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 21 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا